محمد بن الحسن الشيباني
234
كتاب الأصل ( المبسوط )
18 ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله ثم اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها لأنه ملك رقبتها غيره 19 ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها 20 وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في هذا قولين أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها لأنها لم تجب للمشتري بعد وهو في قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن يستبرئها بحيضة لأنها قد وجبت للمشتري 21 وإذا باع الرجل الجارية بيعا فاسدا وقبضها المشتري ثم ردها القاضي بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة 22 وإذا غصب الرجل الجارية فباعها من رجل آخر فقبضها المشتري فوطئها ثم خاصم مولاها الأول فيها فقضى القاضي بها له فإنه لا ينبغي له أن يستبرئها في القياس ولكن ادع القياس واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها ولو كان يعلم المشتري أنها لهذا لم يطأ لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء لأنها لم تحل للأول ولأن الولد إذا علم المشتري لم